مقالات

سننه صلى الله عليه وآله في الخلوة ولواحقها

1 ـ عن الشهيد الثاني في شرح النفلية: عن النبيّ صلى الله عليه وآله أ نَّه لم ير على بول ولا غائط 1 .

2 ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ عليهم السلام : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يتنخّع 2 غطّى رأسه ثمَّ دفنه. وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك، وكان إذا أراد الكنيف غطّى رأسه 3 .

3 ـ وعن الشيخ في المجالس والأخبار: مسنداً عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيّته قال: يا أبا ذر استح من الله، فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي، استحيي من الملكين اللذين معي 4 .

4 ـ وعن المفيد في المقنعة: أنَّ تغطية الرأس ـ إن كان مكشوفاً ـ سنّة من سنن النبيّ صلى الله عليه وآله 5 .

5 ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عن عليّ عليهم السلام : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات 6 .

6 ـ وفي الكافي: مسنداً عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: قلت له: إنّا روينا في الحديث: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام وكان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله “محمَّد رسول الله”؟ قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إنَّ اُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى، وإنكم أنتم تتختّمون في اليسرى 7 الحديث.

أقول: وروي هذا المعنى في المكارم نقلا عن كتاب اللباس للعيّاشيّ عن الحسين بن سعيد عن أبي عبدالله عليه السلام وكذلك في الجعفريات 8 .

7 ـ وفي الخصال: مسنداً عن الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرى في البراء بن معرور الأنصاريّ ثلاث من السنن: أمّا أولاهنّ فانَّ الناس كانوا يستنجون بالأحجار، فأكل البراء بن معرور الدباء، فَلانَ بطنه، فاستنجى بالماء، فأنزل الله فيه: “إنّ الله يُحبّ التوّابين ويُحبّ المتطهّرين” 9 فجرت السنّة في الاستنجاء بالماء. فلمّا حضرته الوفاة كان غائباً عن المدينة فأمر أن يحوَّل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة. وجرت السنّة بالثلث 10 .

8 ـ وفي التهذيب: بإسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشدَّ النّاس توقّياً عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول 11 .

9 ـ وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أبي علي بن الحسين : يا بنيّ أتّخذ ثوباً للغائط؟ رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثمَّ يقعن عليَّ، قال: ثُمَّ أتيته فقال: ما كان لرسول الله ولا لأصحابه إلاّ ثوباً ثوباً، فرفضه 12 .

الملحقات في الخلوة ولواحقها

1 ـ في الهداية: السنّة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى، ويغطّي رأسه، ويذكر الله عزَّ وجلَّ 13 .

2 ـ وفي الكافي: بإسناده عن أبي اُسامة في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام : فسأله رجل من المغيرية ـ إلى أن قال ـ : فما السنّة في دخول الخلاء؟ قال عليه السلام : تذكر الله، وتتعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا فرغت قلت: الحمد لله على ما أخرج منّي من الأذى في يُسر وعافية 14 الحديث.

ورواه البرقيّ في المحاسن، والصدوق في العلل 15 .

3 ـ وفي التهذيب: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلاّ بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنّة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله 16 .

ورواه في الاستبصار 17 .

4 ـ وفي التهذيب: عن أحمد بن محمَّد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء 18 .
5 ـ وفي الدعائم: قال عليّ عليه السلام : والسنّة في الاستنجاء بالماء، هو أن يبدأ بالفرج، ثمَّ ينزل إلى الشرج، ولا يجمعا معاً 19 .

6 ـ وفيه
: انة صلى الله عليه وآله إذا أراد قضاء حاجته في السفر أبعد ما شاء واستتر 20 .

7 ـ وفيه: رووا أي الأئمّة عليهم السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الخلاء تقنّع وغطّى رأسه ولم يره أحد 21 .


1-الفوائد الملية في شرح النفلية: 17، وعوارف المعارف: 261، ودعائم الإسلام1: 104.
2-النخاعة: النخامة، وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه مجمع البحرين 4: 395 .
3-الجعفريات: 30، ودعائم الإسلام 1: 104، والمستدرك 1: 248.
4-أمالي الطوسي 2: 147، ومجموعة ورّام: 307، ومكارم الأخلاق: 465.
5-المقنعة: 39، وتهذيب الأحكام 1: 24.
6-الجعفريات: 12، والمستدرك 1: 260.
7-الكافي 6: 474، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 55.
8-مكارم الأخلاق: 92، والجعفريات: 186.
9-البقرة: 222.
10-الخصال: 192.
11-تهذيب الأحكام 1: 33، وعلل الشرائع: 278، والفقيه 1: 22.
12-الجعفريات: 14.
13-الهداية: 15.
14-الكافي 3: 69.
15-علل الشرائع: 276، ولم نعثر عليه في المحاسن.
16-تهذيب الأحكام 1: 50.
17-تهذيب الأحكام 1: 46.
18-دعائم الاسلام 1: 106.
19-دعائم الإسلام 1: 104.
20-والمستدرك 1: 249، وعوارف المعارف: 261.
21-دعائم الإسلام 1: 104.

المصدر: شبكة المعارف الاسلامية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى